قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام انه ظهر في الآونة الأخيرة قيام البعض ودون أدنى إحساس بالمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية بتداول ونشر مواد ومحتويات غير اخلاقية عبر مواقع التواصل المختلفة وهو أمر لا بد ان يعلم الجميع انه مخالف للقانون والأخلاق العامة ويضع ناشرها امام المساءلة القانونية خاصة ان معظم الفيديوهات التي يجري تداولها هي قديمة او لم تقع داخل المملكة والفيديو الجديد الذي ظهر منذ ايام اتخذ بحق من ظهر به ومن قام بتصويره ونشره الاجراءات القانونية اللازمة.
مشيرا الى ان نشر مثل تلك المواد يتيح وصولها لفئات يجرم القانون مشاهدتهم لها كالأطفال، وهنا تقع مسؤولية أخرى تفرض علينا جميعاً التريث والتفكير ملياً قبل نشرها او إعادة تداولها .
مؤكدا ان المسؤولية تحتم على من ترد إليهم مثل تلك الفيديوهات او من يقومون بتصويرها إيصالها لمديرية الأمن العام والتي فتحت قنوات عديدة للتواصل معها مثل: تطبيق (911) أو تطبيق فرسان الأردن او البريد الالكتروني لمديريه الامن العام psd@psd.gov.jo وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أو الاتصال على (911) أو مراجعة أقرب مركز أمني لإيصال مثل مثل تلك المشاهدات ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها في إطار القانون والمسؤولية العامة لينال مرتكبها جزاءه وفق أحكام القانون دون إساءة للمجتمع او التشهير بالشخص .
وكانت قد انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية بالحديث عن فيديوهات متداولة لأشخاص يقومون بأفعال خادشة للحياء العام ومنافية للآداب في الشارع العام، بصورة تخالف العادات والقيم الأردنية الأصيلة، وتعاليم الدين الإسلامي.
وطالب أردنيون بإنزال أقصى العقوبات بحق هؤلاء الأشخاص الذين يتم ضبطهم ليكونوا عبرة لغيرهم، لعدم تكرار تلك الأفعال المنافية للحياء العام، خاصة أن أشخاصا يمارسونها في الشارع العام، وأمام الفتيات والسيدات بلا خجل.
فعلى ماذا ينص قانون العقوبات الأردني لمن يرتكب أفعالا منافية للحياء العام؟!
ينص قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته في المادة رقم (320) من القانون الأصلي على أنه “: كل من فعل فعلا منافيا للحياء العام أو أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام أو في مجتمع عام أو بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام أن يراه، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا”.
وقد تم إلغاء نص هذه المادة في القانون المعدل والإستعاضة عنه بالنص التالي “: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة مقدارها مائتا دينار كل من فعل فعلا منافيا للحياء أو أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام أو في مجتمع عام أو بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام أن يراه.
2- تضاعف العقوبة إذا إقترف الفعل المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة من أكثر من شخص أو في حالة التكرار.”
ونشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 5479 بتاريخ 30/8/2017، القانون رقم (27) لعام 2017 “قانون معدل لقانون العقوبات الأردني”، وجاء في مادته الأولى بأنه سيبدأ العمل به بعد مرور ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتحديدا سيدخل حيز التنفيذ بتاريخ 1/11/2017.
كما تنص المادة (306) من القانون الأصلي على أنه :” من عرض على شخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره أو أنثى مهما بلغ عمرها عملا منافيا للحياء أو وجه لأي منهما كلاما منافيا للحياء عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة من ثلاثين دينارا الى مائتي دينار.”
وقد تم إلغاء نص هذه المادة في القانون المعدل والإستعاضة عنه بالنص التالي “: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من عرض فعلا منافيا للحياء أو وجه أي عبارات أو قام بحركات غير أخلاقية على وجه مناف للحياء بالقول أو الفعل أو الحركة أو الإشارة تصريحا أو تلميحا بأي وسيلة كانت متى وقع الإعتداء على : 1- شخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره. ب- شخص ذكر كان أو أنثى أكمل الثامنة عشرة من عمره دون رضا.”
وأضاف القانون المعدل المادة (306 مكررة) والتي ضاعفت عقوبة جريمتي المداعبة والفعل المناف للحياء إذا أرتكبت من قبل الأصول أو المحارم أو الوكلاء بالتربية أو من لهم سلطة شرعية أو قانونية على المجني عليهم، أو في حال كان المجني عليه ذكرا أم أنثى لا يستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص نفسي أو أستعمل معه أسلوب الخداع.
وفي في نص المادة (306 مكررة) “: 1- تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين (305) و (306) من هذا القانون في أي من الأحوال التالية: أ- إذا كان الفاعل أحد الأشخاص المشار اليهم في المادة (295) من هذا القانون. ب- إذا كان المجني عليه أحد الأشخاص المشار اليهم في المادة (297) من هذا القانون. ج- إذا إقترفها شخصان فأكثر. 2- في حال التكرار لا يجوز تبديل عقوبة الحبس المحكوم بها في الجرائم المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة بالغرامة.